السيد عبد الأعلى السبزواري

174

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عن أقلَّهم أجرة ، وإن كانت أحوط [ 1 ] . ( مسألة 103 ) : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستئجار من البلد [ 2 ] بالنسبة إلى الكبار من الورثة بمعنى : عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر . ( مسألة 104 ) : إذا علم أنّه كان مقلَّدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا [ 3 ] . ( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه ، فلا يجب القضاء عنه [ 4 ] لعدم العلم بوجوب الحج عليه ، لاحتمال فقد بعض الشرائط . ( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه ، لأصالة بقائه في ذمته [ 5 ] . ويحتمل عدم وجوبه